المادة 5
مادة 5: لا يجوز ان يسلم للتدخين ما بقي من التبغ تحت تصرف الزارع ولا بيعه للتجار المصدرين الا بترخيص من ادارة الاحتكار. لا يعطى هذا الترخيص لزارع قرية ما الا بعد ان تكون قد سلمت هذه القرية الى المستودعات المعينة من قبل ادارة الاحتكار جميع الكمية المترتب على القرية تسليمها