النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/09/1943 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: بناء على الاحكام الآنف ذكرها وخلافا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 293/EB تاريخ 6 اذار سنة 1940 المعدل بالمرسوم رقم 1250/NI تاريخ 6 تشرين الاول سنة 1942 تصبح اختصاصات مكتب البلديات الفني التابع لوزارة الداخلية ما يلي: تنفيذ الاشغال التابعة للبلديات التي ليس فيها دوائر فنية, التحقيق عن رخص البناء ضمن نطاق البلديات , ويستثنى من ذلك بلديات بيروت وطرابلس وطرابلس المينا, التحقيق في طلبات الافراز, بعد ان يكون رئيس دائرة التجميل قد اعطى اقتراحاته, وتنفيذ معاملات ضم الاراضي التي تكون قد اقرت بعد درسها من قبل دائرة التجميل, وذلك ضمن مناطق البلديات غير المستثناة.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/09/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191984/article/4/