النص الكامل

مرسوم رقم 112 تاريخ 09/11/1943 نافذ

المادة 14

المادة 14

يمكن لمدير الداخلية ان ينتدب رئيس مصلحة البلديات والتجميل لممارسة بعض الصلاحيات المعطاة له بمقتضى المادة الثامنة من هذا المرسوم والمتعلقة بالمراقبة الادارية ويحق لرئيس مصلحة البلديات والتجميل تصديق ميزانيات البلديات التي لا تتجاوز الخمسة الاف ليرة لبنانية وتقرير نفقات درس المشاريع وتنفيذها شرط ان لا يتجاوز مجموعها الالفي ليرة لبنانية تتناول صلاحيات رئيس مصلحة البلديات والتجميل الامور الاتية:

البت في الشؤون البلدية المنتدب لتسويقها من قبل مدير الداخلية اما الامور التي يعود امر البت فيها الى المدير فتعرض عليه بعد درس المقترحات المتعلقة بها درسا وافيا من قبل رئيس مصلحة البلديات ولهذه الغاية ترسل الى رئيس مصلحة البلديات مباشرة جميع المخابرات التي ترد من المحافظين والمتعلقة بالبلديات وله ان يطلب مباشرة الى الدوائر المحلية جميع المعلومات الاضافية والايضاحات التي يراها مناسبة وله ايضا ان يبلغها جميع القرارات المتخذة بهذا الشأن من قبل الادارة المركزية.

المادة 14 من مرسوم رقم 112 تاريخ 09/11/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191988/article/14/