النص الكامل

مرسوم رقم 112 تاريخ 09/11/1943 نافذ

المادة 16

المادة 16

ان مهمة دائرة التفتيش الموضوعة بموجب المادة السابعة من هذا المرسوم تحت امرة مدير الداخلية مباشرة هي:

اولا- اجراء تفتيش دائم على دوائر الداخلية الادارية ولهذه الغاية يكلف المدير المفتشين مراقبة اعمال وسير دائرة او عدة دوائر معا في منطقة واحدة او عدة مناطق ادارية تجري هذه المراقبة اما بانتقال المفتش بعد اخذ موافقة المدير للاطلاع على سير الدائرة او بطلب الاضبارات والمستندات وكل ما يتعلق بها وتدقيقها في المركز. لا يجوز ان يكلف المفتش نفسه تفتيش دائرة ما في المنطقة الادارية ذاتها لمدة تتجاوز السنة.

ثانيا - اجراء كل تفتيش خاص او تحقيق يأمر به الوزير او المدير في اي وقت كان على اثر شكوى او طلب يتراءى لهما انه مبن على ادلة موجبة يتناول التفتيش اما موظفا او دائرة من دوائر الادارة المركزية او المحافظات والاقضية او البلديات واما قضية مبتوت بها من قبل هذه الادارات .

على رؤساء الدوائر تسهيل مهمة المفتش الذي يحق له ان يطلب اليهم اتخاذ التدابير المستعجلة التي يراها لازمة بشرط ان يعلم محافظ المنطقة عنها دون تأخير.

ثم يرفع الى المدير تقريرا عن كل تفتيش قام به مقترحا فيه اتخاذ التدابير اللازمة.

المادة 16 من مرسوم رقم 112 تاريخ 09/11/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191988/article/16/