المادة 1
مادة 1:المعدلة بالمرسوم رقم 2579 تاريخ 5 ك2 سنة 1945):
ابتداء من الاصدار الاول لسنة 1945 تحدد كمية الاوراق
المصدرة وثمنها وشروط بيعها وعدد الاسهم الرابحة وقيمتها
وطريقة السحب وفقا للاحكام الاتية:
مرسوم رقم 120 تاريخ 09/11/1943 نافذ
مادة 1:المعدلة بالمرسوم رقم 2579 تاريخ 5 ك2 سنة 1945):
ابتداء من الاصدار الاول لسنة 1945 تحدد كمية الاوراق
المصدرة وثمنها وشروط بيعها وعدد الاسهم الرابحة وقيمتها
وطريقة السحب وفقا للاحكام الاتية:
المادة 1 من مرسوم رقم 120 تاريخ 09/11/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191989/article/1/