النص الكامل

مرسوم رقم 120 تاريخ 09/11/1943 نافذ

المادة 14

المادة 14

مادة 14: يمكن لمدير اليانصيب الوطني ان يفرز من كل اصدار كمية من الاوراق لا تتجاوز العشرين الف ورقة تجزأ الى اسداس ويباع السدس بماية غرش لبناني

المادة 14 من مرسوم رقم 120 تاريخ 09/11/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191989/article/14/