المادة 14
مادة 14: يمكن لمدير اليانصيب الوطني ان يفرز من كل اصدار كمية من الاوراق لا تتجاوز العشرين الف ورقة تجزأ الى اسداس ويباع السدس بماية غرش لبناني
مرسوم رقم 120 تاريخ 09/11/1943 نافذ
مادة 14: يمكن لمدير اليانصيب الوطني ان يفرز من كل اصدار كمية من الاوراق لا تتجاوز العشرين الف ورقة تجزأ الى اسداس ويباع السدس بماية غرش لبناني
المادة 14 من مرسوم رقم 120 تاريخ 09/11/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191989/article/14/