النص الكامل

مرسوم رقم 120 تاريخ 09/11/1943 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعين مدير اليانصيب الوطني شكل الاوراق. تطبع الاوراق باللغتين "العربية والفرنسية" ويطبع على وجهها الرقم المتسلسل والثمن وتاريخ السحب ورقم الاصدار مع توقيع كل من وزير المالية ومدير اليانصيب . ويطبع على ظهرها لائحة بالاسهم ومقدار كل منها. يبدل شكل الاوراق عند كل اصدار

المادة 3 من مرسوم رقم 120 تاريخ 09/11/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191989/article/3/