المادة 5
مادة 5: (المعدلة بالمرسوم رقم 2579 تاريخ 5 ك2 سنة 1945):
يمنح الباعة جعالة قدرها 8 بالمئة ويمكن للمديرية منح جعالة
اضافية بموجب قرار يصدقه وزير المالية.
مرسوم رقم 120 تاريخ 09/11/1943 نافذ
مادة 5: (المعدلة بالمرسوم رقم 2579 تاريخ 5 ك2 سنة 1945):
يمنح الباعة جعالة قدرها 8 بالمئة ويمكن للمديرية منح جعالة
اضافية بموجب قرار يصدقه وزير المالية.
المادة 5 من مرسوم رقم 120 تاريخ 09/11/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191989/article/5/