المادة 5
مادة 5: تعطى تعاونية الموظفين ما يلزمها من الاقمشة الحاصلة ويباع الباقي من المستهلكين وفاقا لاصول وتعرفة يضعها وزير التموين بقرار على حدة كلما اقتضى الحال.
قرار رقم 674 تاريخ 01/11/1943 نافذ
مادة 5: تعطى تعاونية الموظفين ما يلزمها من الاقمشة الحاصلة ويباع الباقي من المستهلكين وفاقا لاصول وتعرفة يضعها وزير التموين بقرار على حدة كلما اقتضى الحال.
المادة 5 من قرار رقم 674 تاريخ 01/11/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191990/article/5/