المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية من العموم لمؤسسة علي حسين مغنيه الكائنة على العنوان التالي: طير دبا (قضاء صور) الشارع العام - ملك زيد علي مغنيه رقم العقار 2324
قرار رقم 31 16/06/1997
ان مدير عام وزارة الزراعة
بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ 18/06/1993 (تعيين السيد عادل الشويري مديرا
عاما لوزارة الزراعة)
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية
الزراعية)
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية المقدم من مؤسسة
علي حسين مغنيه في طير دبا المسجل برقم 208/4 تاريخ 17/02/1997 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 229/بيع
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ 23/04/1997 وعلى الكشف المحلي
الذي جرى على مركز المؤسسة بتاريخ 15/05/1997
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية من العموم لمؤسسة علي حسين مغنيه الكائنة على العنوان التالي: طير دبا (قضاء صور) الشارع العام - ملك زيد علي مغنيه رقم العقار 2324
مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم 5039/82 والقرار 137/1/1991 التقيد بما ورد في كتاب وزارة الزراعة اليه رقم 208/4 تاريخ 16/6/1997
مادة 3: يمكن وزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص هذا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدوره وبعد اجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص
مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقا للقوانين المرعية الاجراء
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في 16/6/1997 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري