جميع التشريعات

قرار رقم 31 16/06/1997

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية

النوع
قرار
الرقم
31
التاريخ
16/06/1997
الجريدة الرسمية
العدد 42, 04/09/1997, ص. 3169
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 31 تاريخ 16/06/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام وزارة الزراعة

بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ 18/06/1993 (تعيين السيد عادل الشويري مديرا

عاما لوزارة الزراعة)

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية

الزراعية)

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية المقدم من مؤسسة

علي حسين مغنيه في طير دبا المسجل برقم 208/4 تاريخ 17/02/1997 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 229/بيع

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ 23/04/1997 وعلى الكشف المحلي

الذي جرى على مركز المؤسسة بتاريخ 15/05/1997

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية من العموم لمؤسسة علي حسين مغنيه الكائنة على العنوان التالي: طير دبا (قضاء صور) الشارع العام - ملك زيد علي مغنيه رقم العقار 2324

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم 5039/82 والقرار 137/1/1991 التقيد بما ورد في كتاب وزارة الزراعة اليه رقم 208/4 تاريخ 16/6/1997

المادة 3

مادة 3: يمكن وزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص هذا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدوره وبعد اجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص

المادة 4

مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقا للقوانين المرعية الاجراء

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

بيروت في 16/6/1997 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري