المادة 1
مادة 1: تعدل بعض مراكز أقلام الاقتراع في القرار رقم 48/د تاريخ 18/8/2003 (تقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا ـ عاليه), وفقا لما يلي:
قرار رقم 52 05/09/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 (تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب) لا سيما المادة 39 منه,
بناء على المرسوم رقم 10615 تاريخ 11/08/2003 (دعوة الهيئات الانتخابية في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا- عاليه) لانتخاب خلف للنائب المرحوم بيار هنري حلو),
بناء على القرار رقم 48/د تاريخ 18/08/2003 تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا- عاليه),
بناء على ضرورات المصلحة العامة وحسن سير العمليات الانتخابية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل بعض مراكز أقلام الاقتراع في القرار رقم 48/د تاريخ 18/8/2003 (تقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا ـ عاليه), وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/9/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر