المواد
مادة 1: يعطى المجلس الاعلى للجمارك لمدة تنتهي في 15/9/1986 حق تعديل التعريفة الجمركية بقرارات تصدر عنه, لخفض الرسوم الجمركية او الاعفاء منها, عن المواد الاولية الواردة لحاجة الصناعة الوطنية, ضمن المبادىء التالية: ا- ان لا يكون للمواد الاولية مثيل في الانتاج الوطني تتوفر فيه شروط الجودة والسعر المناسبين وذلك بناء على افادتين احداهما من وزارة الصناعة والنفط, والثانية من جمعية الصناعيين, ب - ان تكون الصناعة طالبة الحماية الجمركية, بحاجة اكيدة الى الاعفاء من الرسوم الجمركية او خفضها. ج- ان يحصر استعمال المادة الاولية في الحقل الصناعي, واذا تعددت اوجه استعمالها تفرض ادارة الجمارك, شروطا وتحفظات لتفادي سوء الاستعمال.
مادة 2: يعطى المجلس الاعلى للجمارك الحق في ان يستبدل خفض الرسوم الجمركية او الاعفاء منها عن المواد الاولية للصناعة الوطنية, بزيادة معدلات الرسوم الجمركية على السلع التامة الصنع والمستوردة, بنسبة ما تتحمله هذه الصناعة من الرسوم الجمركية على المواد الاولية الداخلة في تصنيعها.
مادة 3: تعرض القرارات المتخذة على اساس المادتين السابقتين, ضمن مهلة خمسة ايام من تاريخ صدورها, على موافقة مجلس الوزراء, ويعمل بها وفقا للمواد 13 و14 و15 و16 من قانون الجمارك.
مادة 4: اذا قضت التعريفة الجديدة بتخفيض الرسوم او الغائها استوفيت الرسوم وفقا للتعرفة السابقة وقيد الفرق في حساب الامانات بعد تصديق التعريفة الجديدة اذا قضت التعريفة الجديدة بزيادة الرسوم استوفيت الزيادة وقيدت في حساب الامانات على ان تحول الى الايراد القطعي بعد تصديق التعريفة الجديدة.اما في حال عدم اقتران قرار الزيادة بموافقة مجلس الوزراء فترد الزيادات المأخوذة في حساب الامانات الى اصحابها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون