المادة 11
كل من يشغل عقارا عائدا لشخص آخر ثبت انه اشتراه بموجب عقد بيع مؤقت, يجب ان يحصل على تنازل عن العقار, وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ انذاره.
قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 نافذ
كل من يشغل عقارا عائدا لشخص آخر ثبت انه اشتراه بموجب عقد بيع مؤقت, يجب ان يحصل على تنازل عن العقار, وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ انذاره.
المادة 11 من قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192187/article/11/