المادة 23
يدعى شاغلو عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة بدون عقود بيع مؤقتة, سواء كانت مبنية من قبل المصلحة المذكورة او من قبل شاغليها او من حلوا محلهم, للحضور الى مكتب جهاز تمليك العقارات مع المستندات الثبوتية لاشغالهم العقارات المذكورة خلال مهلة ثلاثة اشهر تحت طائلة سقوط حقهم بشراء العقارات ووجوب اخلائها فورا. وتتم دعوتهم وفقا لاحكام المادة الرابعة والعشرون من هذا القرار. ينظم جهاز تمليك العقارات محضرا لكل عقار يعطى رقم الملف ويؤرخ ويوقع من الموظف المكلف وممن يطلب اعتباره شاغلا للعقار مع تعهده بسقوط حقه بشراء العقار واخلائه اذا لم يلتزم بما يأتي:
1- اختيار محل اقامة دائم.
2 - الحضور الى موقع العقار في الموعد الذي يحدده الجهاز لاجراء الكشف.
3 - ايداع الجهاز المستندات الثبوتية المطلوبة خلال مهلة شهر من تاريخ توقيع المحضر.
4 - مرافقة اللجنة المشكلة بموجب المرسوم 10675 تاريخ 02/08/1997 وتعديلاته عندما تقوم بالكشف على العقار اذا وجهت الدعوة اليه, وبدفع ثمن العقار كما تحدده اللجنة المذكورة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر قرار اللجنة في الجريدة الرسمية.
5 - هدم اي جزء من البناء غير قابل للتسوية خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ توقيع المحضر او انجاز ما هو قابل للتسوية خلال المهلة المحددة في القانون رقم 519/1996 المعدل بالقانون 211/2000 .
يعتبر شاغلا للعقار كل من يثبت جهاز تمليك العقارات انه لبناني يقيم في العقار مع اسرته بشكل ظاهر وعلني قبل 01/01/1994 بافادة ثلاثة شهود والمختار او احد اعضاء الهيئة الاختيارية في البلدة او بافادات دفع رسوم او بدلات الهاتف والكهرباء والمياه الا اذا كان مهجرا ولم يتمكن من العودة الى عقاره فيثبت هذه الحالة بافادة صادرة عن وزارة شؤون المهجرين او في ضوء كشف يقوم به جهاز تمليك العقارات. اما اذا كان من اشاد البناء قد اجره الى الغير, فيجب اثبات الاجارة واعتراف المستأجر خطيا.
وفي حال النزاع او انتقال العقار الى الغير فيجب اعتماد وسائل الاثبات المحددة في المادة الخامسة والعشرين من هذا القرار.