المادة 6
مادة 6: عند نقل رئيس دائرة المساحة في البقاع او رئيس المكتب العقاري المعاون في المنطقة من مركز عملها يحل محل اي منهما عضوا او مقررا في اللجنة الموظف الذي يشغل المركز مكان الموظف السابق وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية
مرسوم رقم 3789 تاريخ 05/09/2000 نافذ
مادة 6: عند نقل رئيس دائرة المساحة في البقاع او رئيس المكتب العقاري المعاون في المنطقة من مركز عملها يحل محل اي منهما عضوا او مقررا في اللجنة الموظف الذي يشغل المركز مكان الموظف السابق وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية
المادة 6 من مرسوم رقم 3789 تاريخ 05/09/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192188/article/6/