النص الكامل

مرسوم رقم 3802 تاريخ 06/09/2000 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.

المادة 4 من مرسوم رقم 3802 تاريخ 06/09/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192191/article/4/