جميع التشريعات

قرار رقم 7656 08/09/2000

تعديل الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام غرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان المرفق بالقرار رقم 6911 تاريخ 26/02/1998

النوع
قرار
الرقم
7656
التاريخ
08/09/2000
الجريدة الرسمية
العدد 42, 14/09/2000, ص. 3631-3632
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7656 تاريخ 08/09/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما احكام

المادتين 33 و80 منه

وبناء على احكام القرار رقم 6911 تاريخ

26/02/1998 وتعديلاته

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في

جلسته المنعقدة بتاريخ 06/09/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام غرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان المرفق بالقرار رقم 6911 تاريخ 26/02/1998 والمعدلة بالقرار رقم 7550 تاريخ 30/03/2000 ويستبدل بالنص الآتي: "1­ ان الاشتراك في غرف المقاصة الزامي, لكل مصرف عامل في المنطقة المنشأة فيها غرفة مقاصة, وذلك وفقا لاحكام هذا النظام. يمكن لاي مصرف ان يطلب من مصرف لبنان, بكتاب معلل, الموافقة على: أ­ اشتراك اي من فروعه في غرفة مقاصة غير غرفة المقاصة الكائنة في المنطقة التي يقع فيها هذا الفرع". ب­ تجزئة اعمال مقاصة فروعه بين غرفة المقاصة الواقع ضمن نطاقها هذه الفروع وغرفة المقاصة الواقع ضمن نطاقها مركزه الرئيسي.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 ايلول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه