المادة 1
مادة 1: اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار تسلم جميع مواد الاعاشة (حنطة وشعير وخلافه من الحبوب والسكر والارز) بغلافاتها ويبقى الغلاف ملكا للشاري.
قرار رقم 5263 تاريخ 11/10/1947 نافذ
مادة 1: اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار تسلم جميع مواد الاعاشة (حنطة وشعير وخلافه من الحبوب والسكر والارز) بغلافاتها ويبقى الغلاف ملكا للشاري.
المادة 1 من قرار رقم 5263 تاريخ 11/10/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192208/article/1/