المادة 2
مادة 2: لا يمكن لاحد دخول الاراضي اللبنانية او الخروج منها ما لم يكن حاملا شهادة تلقيح ضد الكوليرا يعود تاريخها الى 6 ايام على الاقل وشهر على الاكثر.
مرسوم رقم 10080 تاريخ 07/10/1947 نافذ
مادة 2: لا يمكن لاحد دخول الاراضي اللبنانية او الخروج منها ما لم يكن حاملا شهادة تلقيح ضد الكوليرا يعود تاريخها الى 6 ايام على الاقل وشهر على الاكثر.
المادة 2 من مرسوم رقم 10080 تاريخ 07/10/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192212/article/2/