النص الكامل

مرسوم رقم 10080 تاريخ 07/10/1947 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يفرض رش الددت العمومي في مدن بيروت وطرابلس وصيدا كل على نفقة بلديتها, وتقوم وزارة الصحة برش هذه المادة في صور والقرى المتاخمة للحدود الجنوبية وفي اية بلدة لبنانية اخرى يظهر فيها اصابات بداء الهواء الاصفر.

المادة 8 من مرسوم رقم 10080 تاريخ 07/10/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192212/article/8/