المادة 1
مادة 1: توقف حتى 15 نيسان سنة 1953 جميع القيود والحصانات التي تنص عليها القوانين والانظمة النافذة والتي تتعلق بموظفي الدولة على اختلاف انواعهم يحق لأي موظف ان يطلب صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد في مهلة تنتهي في 15 كانون الثاني سنة 1953 وفي هذه الحالة اذا كانت مدة خدمات الموظف ثماني عشرة سنة فما فوق حق له ان يستفيد من راتب تقاعدي نسبي يحدد وقفا للاسس المعينة في قانون التقاعد. يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره.