جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 1 15/10/1952

توقيف مفعول القيود والحصانات المنصوص عليها في القوانين النافذة والتي تتعلق بموظفي الدولة على اختلاف انواعهم

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
1
التاريخ
15/10/1952
الجريدة الرسمية
العدد 42, 15/10/1952, ص. 839-840
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 85 تاريخ 14/04/1953 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1953 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 15/10/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: توقف حتى 15 نيسان سنة 1953 جميع القيود والحصانات التي تنص عليها القوانين والانظمة النافذة والتي تتعلق بموظفي الدولة على اختلاف انواعهم يحق لأي موظف ان يطلب صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد في مهلة تنتهي في 15 كانون الثاني سنة 1953 وفي هذه الحالة اذا كانت مدة خدمات الموظف ثماني عشرة سنة فما فوق حق له ان يستفيد من راتب تقاعدي نسبي يحدد وقفا للاسس المعينة في قانون التقاعد. يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره.

بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية وزير رالداخلية والعدلية رئس مجلس الوزراء والانباء والدفاع الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة الامضاء: جورج حكيم وزير الخارجية والاشغال العامة والبرق والبريد الامضاء: موسى مبارك وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم حيدر