جميع التشريعات

قرار رقم 6037 07/10/1946

يقضي بتعديل المادتين 1 و2 من القرار رقم 6962 المؤرخ في 18-9-1946 المختص بالغاء تصاريح الزراعة وبطريقة توزيع رخص الزراعة والمعدة لادارة الحصر لعام 1947

النوع
قرار
الرقم
6037
التاريخ
07/10/1946
الجريدة الرسمية
العدد 42, 16/10/1946, ص. 1076-1077
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6037 تاريخ 07/10/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لمنطوق المادتين 1 و2 من القرار رقم 6962 المذكور اعلاه ينبغي على المزارعين الراغبين في زراعة التبغ المعد للتصدير ان يتقدموا بطلبهم الى قائمقامي الاقضية بالطريقة المنصوص عنها في المادة 4 من القرار رقم 6886 تاريخ 24 آب سنة 1946

المادة 2

مادة 2: تحدد المهل المتعلقة بانجاز مختلف المعاملات العائدة لتقديم الطلبات وتوزيع الرخص الافرادية, كما يلي: 1- من 15 الى 30 تشرين الاول سنة 1946 تقديم الطلبات الى قائمقامي الاقضية التي تتبع لها القرية المطلوب لها الرخصة ب - من 1 الى 15 تشرين الثاني سنة 1946 درس الطلبات من قبل قائمقامي الاقضية ومن قبل مديرية المالية العامة. ج - من 15 الى 25 تشرين الثاني سنة 1946: تنظيم اللوائح النهائية. د - قبل الخامس من شهر كانون الاول سنة 1946: تبليغ اللوائح النهائية لرخص الزراعة الى المزارعين, بواسطة المخاتير.

المادة 3

مادة 3: لا تعطى رخص الزراعة المعدة للتصدير الا في القرى التي سبق ورخص لها بزراعة التبغ المعد لادارة الحصر.

المادة 4

مادة 4: ان مدير المالية العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي سينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: اميل لحود