النص الكامل

مرسوم رقم 7076 تاريخ 08/10/1946 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجب على الصيدلي ان يلصق على كل صنف من الاصناف المبينة في المادة الاولى من هذا المرسوم قسيمة تطبعها وزارة الصحة على نفقة الصيادلة, مدون عليها الثمن بالعملة اللبنانية. اما الوصفات الطبية التي يجهزها الصيدلي فعليه ان يدون سعر البيع على سجل الوصفات وعلى بطاقة الدواء وعلى الوصفة الطبية بعد بصمها بتمغة الصيدلية الخاصة. واذا باع مادة دون وصفة طبية يدون سعرها على الغلاف الذي يحويها وعلى سجل البيع.

المادة 2 من مرسوم رقم 7076 تاريخ 08/10/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192226/article/2/