النص الكامل

مرسوم رقم 3516 تاريخ 10/10/1980 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: عدل نص المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 995 تاريخ 2/3/978 المعدل بالمرسوم رقم 1736 تاريخ 31/1/79 على الوجه التالي: لمجلس الانماء والاعمار الحق في ان ينيب عنه, للعمل باسمه ولحسابه في منح القروض ومراقبتها وتنفيذها وبوجه عام في كل ما هو ضروري لتنفيذ هذا المرسوم, كل او بعض مصارف التسليف المعددة ادناه: - المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي. - مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري. - مصارف التسليف المتوسط الطويل لاجل التي يتعاقد معها المجلس المذكور. يدفع مجلس الانماء والاعمار الى المصارف التي انابها للعمل باسمه ولحسابه اجرا تحسب على اساس مساهمته في القروض الممنوحة. ويحدد معدل هذا الاجر بواحد بالمئة سنويا لكل من السنتين الاوليين وبنصف بالمئة سنويا لكل من السنوات التالية

المادة 4 من مرسوم رقم 3516 تاريخ 10/10/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192230/article/4/