النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 نافذ

المادة 11

المادة 11

يحق للادارة عند الاقتضاء, وبعد تأدية الرسوم الجمركية.

1- ان تتصرف بنفايات البضائع المتجمعة في المستودعات العمومية والتي لا يمكن تنسيبها الى ارسالة معينة.

2- ان تتصرف بالاوعية والغلافات التي لم يسحبها اصحابها مع البضائع العائدة لها.

3- ان تسلم اللمامات والنفايات المتأتية من البضائع الى اصحابها عند اخراج هذه البضائع ويعود للادارة في حال عدم اخراج اللمامات والنفايات المذكورة, امر التصرف بها بعد انذار اصحابها بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام على ان تعطيهم مهلة لا تتعدى الثمانية ايام من تاريخ التبليغ.

تجري الادارة العمليات الواردة اعلاه على نفقة المستفيد.

المادة 11 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192265/article/11/