النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 نافذ

المادة 25

المادة 25

في حال الغاء المنطقة الحرة جزئيا او كليا او تعديل حدودها او اجراء تخطيطات داخلية عليها يحق للشاغل الذي اقام الانشاءات المبنية على نفقته الخاصة الاستفادة من تعويض الانشاءات المتضررة.

ولتحديد هذا التعويض يحسب الاستهلاك السنوي للانشاءات على اساس عشرة بالمئة من قيمتها الحقيقية التي صرفت حين انشائها واقترنت بموافقة الادارة من دون زيادة ايا كان نوعها وسببها ومن دون ان تدخل في هذه القيمة الانشاءات الكمالية المعدة للزخرفة والتزيين.

المادة 25 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192265/article/25/