المادة 25
في حال الغاء المنطقة الحرة جزئيا او كليا او تعديل حدودها او اجراء تخطيطات داخلية عليها يحق للشاغل الذي اقام الانشاءات المبنية على نفقته الخاصة الاستفادة من تعويض الانشاءات المتضررة.
ولتحديد هذا التعويض يحسب الاستهلاك السنوي للانشاءات على اساس عشرة بالمئة من قيمتها الحقيقية التي صرفت حين انشائها واقترنت بموافقة الادارة من دون زيادة ايا كان نوعها وسببها ومن دون ان تدخل في هذه القيمة الانشاءات الكمالية المعدة للزخرفة والتزيين.