النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 نافذ

المادة 32

المادة 32

على الشاغل:

1- اثبات ملكيته او ائتمانه على البضائع المراد ايداعها في مستودعه الخاص وللادارة الصلاحية المطلقة بمطالبة الشاغل بابراز اي وثيقة كانت تراها ضرورية لاثبات نشاطه وملكيته الفعلية للبضاعة وذلك تحت طائلة فسخ عقد الاشغال المبرم معه وعلى مسؤوليته.

ويحق للادارة رفض ادخال جميع البضائع التي لا يثبت الشاغل ملكيته لها او ائتمانه عليها.

2- عقد بوالص ضمان مقبولة من الادارة تثبت انه قد امن بضاعته ضد الحريق والانفجار.

3- ايداع الادارة نسخة طبق الاصل عن بوليصة الضمان مع الايصال الذي يثبت دفع التأمين في حينه.

4- تجديد عقد بوليصة الضمان عند حلول اجله وطيلة مدة اشغال المستودع من دون حاجة الى اي انذار كان ضمن احكام الفقرة السابقة وللادارة الحق في ان تتثبت, بكافة الوسائل, من صحة ابرام عقد بوليصة الضمان من الشاغل وتجديده واستمراره.

المادة 32 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192265/article/32/