المادة 9
1- تأخذ الادارة, حكما, على نفقة اصحاب البضائع ومن دون اعلامهم مسبقا, جميع التدابير الاحتياطية المتعلقة بالبضائع, وعند الاقتضاء, الاجراءات الايلة الى حفظ الطرود في حالة جيدة او الى اعادتها الى حالتها الاصلية او الى تجديد غلافاتها او اوعيتها.
2- على الادارة ان تنقل حكما وبعد موافقة الجمارك, الى خارج المنطقة الحرة او البلاد وعلى نفقة اصحاب البضائع ومسؤوليتهم, جميع البضائع الممنوع ادخالها اليها ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات من اي نوع كانت بحق المسؤولين عن ادخال هذه البضائع الى المنطقة الحرة.
3- يمكن للمستفيد بناء على طلب اجراء اعمال نظامي القيام بجميع الاعمال المنصوص عليها في المادة 218 من قانون الجمارك على البضائع العائدة له في المستودعات العمومية وذلك تحت مراقبة الادارة وضمن الامكانات المتوفرة في هذه المستودعات.
4- تعطي الادارة المستفيد, بناء على طلبه, افادات بدخول البضائع غير قابلة للتظهير (endossement) ولا تعتبر هذه الافادات مستندات ملكية للبضائع التي تتناولها.