المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 فيما يعود للعمل بلائحة الناجحين, واستعيض عنه بالنص التالي: "يعلن مجلس الادارة نتائج المباراة او الامتحان فور حصولها على باب المصلحة ويجب اعلان هذه النتائج في مهلة لا تتعدى شهرا واحدا اعتبارا من تاريخ البدء بالمباراة. يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين فقط من تاريخ اعلانها وتكون لهذه اللائحة افضلية خلال سنتين على اللائحة التي تليها وتستنفد لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء مدة السنتين, ويحترم في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة".