النص الكامل

مرسوم رقم 13034 تاريخ 11/09/1998 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 547 تاريخ 10/9/1990 المتعلق بتعديل المادتين التاسعة والخامسة عشرة من المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) بحيث تصبح كما يلي: "يعين الحد الاقصى للرسم السنوي عن استعمال المياه الخاضعة للترخيص كما يلي: أ- لحاجات الري: مائة ليرة لبنانية عن كل متر مكعب من الكمية القصوى للمياه المرخص باستعمالها. ب- لحاجات الصناعة وغيرها: ستمائة ليرة لبنانية عن كل متر مكعب من الكمية القصوى للمياه المرخص باستعمالها. تضاف الى الرسم السنوي المذكور في هذه المادة قيمة الاضرار التي تلحق بالاملاك العمومية ورسوم الاشغال المؤقت للمساحات التابعة للاملاك العمومية في حال توجبها".

المادة 2 من مرسوم رقم 13034 تاريخ 11/09/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192284/article/2/