المادة 10
مادة 10: المحاكمة علنية وللمحكمة ان تقرر اجراؤها بصورة سرية اذا كانت الجريمة تمس الاداب العامة او الامن العام او سلامة الجيش وهيبته.
قانون تاريخ 12/10/1945 نافذ
مادة 10: المحاكمة علنية وللمحكمة ان تقرر اجراؤها بصورة سرية اذا كانت الجريمة تمس الاداب العامة او الامن العام او سلامة الجيش وهيبته.
المادة 10 من قانون تاريخ 12/10/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192313/article/10/