المادة 14
مادة 14: لوزير الدفاع مباشرة او بناء على طلب الاعادة المقدم من المدعي العام لدى المحكمة العسكرية او المحكوم عليه او وكيله او ورثته واقربائه واوصيائه او المسؤول بالمال وورثته واحدى الهيئات التي- لها حق الادعاء والمنتسب اليها المحكوم عليه ان يودع القضية الى المحكمة- العسكرية لاعادة النظر فيها. ان طلب الاعادة لا يوقف بحد ذاته التنفيذ الا اذا كان الحكم صادرا بالاعدام.