النص الكامل

قانون تاريخ 12/10/1945 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تختص المحكمة العسكرية بالجرائم التالية: 1- الجرائم المنصوص عليها في الاحكام النافذة من قانون العقوبات العسكري العثماني او التي هي من صلاحية المحكمة العسكرية بموجب نص خاص . 2- الجرائم العادية اذا كان المدعى عليه او المجني عليه منتسبا لملاك الجيش او اذا كانت الجريمة بسلامة الجيش او بمصالحة. الا انه يجوز لوزير الدفاع الوطني في الاحوال المبنية في الفقرة الثانية احالة القضية الى المحاكم العادية اذا كان المدعى عليه غير منتسب الى ملاك الجيش .

المادة 4 من قانون تاريخ 12/10/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192313/article/4/