المادة 2
مادة 2: مهام وزراة الاقتصاد الوطني على نوعين. مهام دائمة: وهي تشمل العناية بمرافق البلاد الاقتصادية من صناعية وتجارية لاجل حمايتها وتشجيعها وتوجيهها لانماء الثروة العامة. مهام موقتة: وهي تنحصر بتنظيم انتاج البلاد الصناعي وتوزيعه وبتنسيق الاستيراد والتصدير التجاري ويأخذ التدابير التي تؤدي الى تخفيض مستوى الاسعار وقمع الاحتكار والمضاربة ولتوفير المواد والسلع النادرة اللازمة للاستهلاك بافضل الشروط الممكنة. يدخل بصورة خاصة في صلاحيات وزارة الاقتصاد الوطني: 1- استنباط الوسائل المؤدية لتوسيع انتاج الصناعات المفيدة ولتشجيعها ولتحسين نوعها ولتشغيل الايدي العاملة ولتنشيط التجارة والسعي لاستصدار قوانين بشأنها ثم السهر على تنفيذها. 2- تنظيم الغرف الصناعية والغرف التجارية وتأليف الشركات والجمعيات التعاونية والاتصال الدائم بها للاشراف على اعمالها وتوجيهها وفقا لتصاميم الوزارة وقوانينها. 3- تنظيم المعارض والاسواق التجارية والصناعية وتنظيم الاعياد والاحتفالات الاقليمية لاستجلاب السواح واكثار عددهم. 4- تنظيم وتنسيق الفنادق وتدريب خدمتها وطهاتها وانشاء المحطات الصيفية والشتوية لتشجيع الاصطياف والاشتاء والسياحة وانشاء دروس لصناعة الفنادق والتزلج او ارسال بعثات الى الخارج لاتقان هذه الصناعة. 5- الاتصال بالوزارات الاخرى والاتفاق معها على اعطاء الافضلية للتدابير والاعمال التي من شأنها ان تساهم في تنفيذ مهام وزارة الاقتصاد الوطني.