جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 10818 09/10/1962

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المتعلق بتصفية حق الملكية الممنوح سابقا للاجئين الارمن على املاك الدولة الخاصة الكائنة في قضاء صور والمعروفة باراضي جفتلك رأس العين

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
10818
التاريخ
09/10/1962
الجريدة الرسمية
العدد 42, 17/10/1962, ص. 1654-1656
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 10818 تاريخ 09/10/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8724 تاريخ 12 شباط 1962 وهذا نصه:

مادة 1: الغيت المادة الثالثة من قانون 17 حزيران 1946 المعدل قانون 24 كانون الاول 1951 واستبدلت بالنص التالي: " تحفظ الحقوق المكتسبة على هذه الاملاك لقاء دفع ثمنها بحسب ما تقدره لجنة خاصة تعين بمرسوم وهذه الحقوق هي شخصية لا يجوز التنازل عنها الا بترخيص من الحكومة ويعد باطلا كل تنازل مخالف لهذا النص وان حصل قبل صدور هذا القانون. يحدد ثمن هذه الاملاك بالسعر الرائج بتاريخ اجراء التخمين ما عدا الاملاك التي سبق تخمينها من قبل اللجنة المشكلة بالمرسوم رقم 7543 تاريخ 8 شباط 1952 ووضعت معاملاتها قيد التنفيذ. على جميع اصحاب العلاقة الذين لم يبلغوا تخمين الاملاك المسلمة اليهم وفقا للقرار رقم 355/ ل. ر. تاريخ 18 كانون الاول سنة 1940 ان يتقدموا من مديرية الشؤون العقارية بطلب تخمين هذه الاملاك فيما اذا كانوا يرغبون في الاحتفاظ بحقوقهم عليها خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون وذلك تحت طائلة اسقاطهم من هذه الحقوق بدون انذار او تعويض. بقسط الثمن على عشرين قسطا سنويا متساويا يدفع كل منها في بدء كل سنة. وعند دفع الاقساط بكاملها في المدة المعينة او قبلها يسجل الملك على اسم صاحب العلاقة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 9 تشرين الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي