النص الكامل

قرار رقم 1278 تاريخ 11/10/1944 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يجوز اخراج اية كمية كانت من البراد المحتوي على الجبن الا بموجب قسيمة تعطيها وزارة التموين, وكل مخالفة لذلك تستوجب الملاحقة وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 المؤرخ في 18 حزيران سنة 1942

المادة 3 من قرار رقم 1278 تاريخ 11/10/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192352/article/3/