النص الكامل

مرسوم رقم 76 تاريخ 12/10/1949 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يستثنى من نظام التسلسل ويعطى الافضلية: 1- صاحب الرخصة الخصوصية الذي يملك سيارة عمومية مسجلة باسمه او باسم والده او والدته او زوجته على ان ينال موافقة صاحب السيارة 2- صاحب الرخصة الخصوصية التي تخول صاحبها الحق في قيادة سيارات الاوتوبيس او الشحن 3- صاحب الرخصة الخصوصية الذي يقدم للاستهلاك رخصة سوق عمومية تنازل له عنها رسميا صاحبها الاول

المادة 4 من مرسوم رقم 76 تاريخ 12/10/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192377/article/4/