النص الكامل

قرار رقم 142 تاريخ 21/09/1995 نافذ

المادة 10

المادة 10

تجري كل مدرسة رسمية مباريات الدخول تحت اشراف لجنة فاحصة يرأسها المدير العام للتعليم المهني والتقني ويعين اعضاؤها بقرار يصدر عن وزير التعليم المهني والتقني.

تحدد مواد ومعدلات المسابقات الخاصة بهذه المباريات وفق مختلف الاختصاصات والمستويات في قرار لاحق.

المادة 10 من قرار رقم 142 تاريخ 21/09/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192387/article/10/