المادة 3
مادة 3: تلغى جميع التخطيطات المصدقة التي تصيب العقارين المذكورين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 7835 تاريخ 16/01/1996, المادة 1, 25/01/1996
مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 7377 تاريخ 10/10/1995 المتعلق بترتيب عقارين بواسطة الضم والفرز في منطقة الشياح العقارية واستعيض عنه بالنص التالي: "تلغى جميع التخطيطات المصدقة وغير المنفذة التي تصيب العقارين المذكورين في المادة الاولى من هذا المرسوم والتي تتعارض مع التصميم التوجيهي العام لترتيب وجهة استعمال الاراضي في منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 6913 تاريخ 28/06/1995".