المادة 12
لا يفرق بين افراد الهيئة التعليمية المتعاقدين, في الموجبات والحقوق, الا بالنسبة للمكانة التعليمية لدى كل متعاقد ولمقتضيات التعليم في الكونسرفتوار, وذلك وفقا لمعدلات يعينها مجلس الادارة.
قرار رقم 2 تاريخ 26/08/1995 نافذ
لا يفرق بين افراد الهيئة التعليمية المتعاقدين, في الموجبات والحقوق, الا بالنسبة للمكانة التعليمية لدى كل متعاقد ولمقتضيات التعليم في الكونسرفتوار, وذلك وفقا لمعدلات يعينها مجلس الادارة.
المادة 12 من قرار رقم 2 تاريخ 26/08/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192389/article/12/