النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 26/08/1995 نافذ

المادة 5

المادة 5

- يكون لكل من فروع الكونسرفتوار مدير من فئة استاذ معيد على الاقل ويتقاضى طيلة مدة قيامه بالمهمة, تعويضا اضافيا يوازي ثلاثين بالماية من راتبه الاساسي, ويعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد, ويتولى مدير الفرع الشؤون التعليمية والإدارية والمالية تحت اشراف رئيس الكونسرفتوار.

المادة 5 من قرار رقم 2 تاريخ 26/08/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192389/article/5/