المادة 2
مادة 2: الغي نص المادة 8 من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 واستعيض عنه بالنص التالي: يعطى تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره: /1800/ ليرة - لموظفي الفئة الاولى ولرؤساء الفروع في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وفي المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء. - للرئيس الاول لمحكمة التمييز وللنائب العام لدى محكمة التمييز. - لرئيس مجلس شورى الدولة . ولمفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة. - لرئيس ديوان المحاسبة. - لرئيس هيئة التفتيش القضائي. - لرئيس محكمة التمييز العسكرية. - لرئيس المحكمة الشرعية السنية العليا, ولرئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا, ولرئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا. 1200 ليرة - لقادة الوحدات في قوى الامن الداخلي ولامناء السر العامين للحافظة وللقائمين اول وللقائمقامين.