المادة 12
يحق لكل مكلف الاعتراض على الرسم المفروض اذا وجد فيه خطأ او اجحافا او تعارضا مع القانون.
- يقدم الاعتراض الى مصلحة الواردات - دائرة الضرائب غير المباشرة - تتبع للنظر بالاعتراضات المقدمة من قبل المكلفين الاصول المنصوص عنها في المرسوم رقم 15947 تاريخ 31/3/1964. ( تحديد اصول الاعتراض على الضرائب والرسوم ومهل البت بالاعتراضات ).