النص الكامل

قرار رقم 379 تاريخ 21/09/1988 نافذ

المادة 12

المادة 12

يحق لكل مكلف الاعتراض على الرسم المفروض اذا وجد فيه خطأ او اجحافا او تعارضا مع القانون.

- يقدم الاعتراض الى مصلحة الواردات - دائرة الضرائب غير المباشرة - تتبع للنظر بالاعتراضات المقدمة من قبل المكلفين الاصول المنصوص عنها في المرسوم رقم 15947 تاريخ 31/3/1964. ( تحديد اصول الاعتراض على الضرائب والرسوم ومهل البت بالاعتراضات ).

المادة 12 من قرار رقم 379 تاريخ 21/09/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192402/article/12/