النص الكامل

قرار رقم 379 تاريخ 21/09/1988 نافذ

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب قرار 595 / 1999 ) (عدلت بموجب قرار 690 / 1999 ) (عدلت بموجب قرار 158 / 1999 )

­ يتوجب على الرسم المفروض على المشروبات غير الروحية والمياه المعدنية والغازية المعبأة في اوعية مقفلة والمنتجة محليا عند وضعها فعليا في الاستهلاك الداخلي. باستثناء الكميات المهدورة والمقدمة مجانا, او الحسم على الكميات شرط ان لا تنعدى سنويا نسبة هذه الكميات او الحسومات الـ 15 (خمسة عشر بالمائة).

­ في حال طرأت واقعة استثنائية توجب اتلاف كميات لا تفوق النسبة المحددة سابقا لأي سبب كان يجب اعلام الدائرة المالية المختصة, لتقوم بالاشراف على هذا الاتلاف.

المادة 5 من قرار رقم 379 تاريخ 21/09/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192402/article/5/