النص الكامل

قرار رقم 379 تاريخ 21/09/1988 نافذ

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب قرار 690 / 1999 ) (عدلت بموجب قرار 595 / 1999 ) (عدلت بموجب قرار 158 / 1999 )

على مصانع انتاج وتعبئة المشروبات غير الروحية والمياه المعدنية والغازية ان تبادر تلقائيا ودونما حاجة الى تبليغ او انذار الى التصريح عن جميع الكميات المنتجة كل شهرين وتسديد ما يتوجب من رسوم على الكميات الموضوعة منها في الاستهلاك الداخلي الى الدائرة المالية المختصة خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما تلي كل شهرين من اشهر السنة المدنية.

اما الكميات المصدرة الى الخارج من انتاج الشهرين المذكورين فعلى صاحب العلاقة وخلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر اعتبارا من اول الشهر الذي يلي شهري الانتاج ومع مراعاة احكام المادة الثامنة من هذا القرار التقيد بما يلي:

1- اما اثبات التصدير:

- بالنسبة للبضائع المشحونة بحرا او جوا:

يتوجب ابراز نسخة عن البيان الجمركي او شهادة جمركية من الجمارك اللبنانية بما يثبت مشاهدة تحميل البضاعة على الطائرة او الباخرة للكميات موضوع هذا البيان او هذه الشهادة.

- بالنسبة للبضائع المشحونة برا:

يتوجب ابراز نسخة عن بيان التصدير او شهادة جمركية مؤشر عليها من الجمارك اللبنانية بمشاهدة خروج البضاعة موضوع هذا البيان او الشهادة.

2- واما دفع رسم الاستهلاك الداخلي عنها اذا تعذر عليه اثبات التصدير وفقا لما ورد اعلاه.

على الدائرة المالية المختصة مسك محاسبة لكل مصنع واستعمال جميع الوسائل للتحقق من صحة كميات البضاعة المصرح عنها.

المادة 7 من قرار رقم 379 تاريخ 21/09/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192402/article/7/