المادة 32
دائرة الجمعيات والمنظمات التطوعية:
وتتولى المهام التالية:
أ- درس طلبات انشاء الجمعيات الاجتماعية وابداء الرأي من حيث توفر الشروط المعتمدة من قبل الوزارة لانشائها.
ب- تحديد الاسس والمعايير لانشاء الجمعيات وذلك بالاشتراك مع الوحدات المختصة في الوزارة.
ج- تنظيم ملف خاص لكل جمعية او هيئة اجتماعية مرخصة تعمل في الحقل الاجتماعي ومراقبة اعمالها.
د- العمل على توحيد جهود هذه الجمعيات في الميدان الاجتماعي وخلق روح التعاون بينها.
ه- اقتراح كل ما من شأنه تحسين وتحديث انظمة هذه الجمعيات والهيئات التطوعية.
و- اقتراح حل الجمعيات عند الاقتضاء.