النص الكامل

مرسوم رقم 5734 تاريخ 29/09/1994 نافذ

المادة 32

المادة 32

دائرة الجمعيات والمنظمات التطوعية:

وتتولى المهام التالية:

أ- درس طلبات انشاء الجمعيات الاجتماعية وابداء الرأي من حيث توفر الشروط المعتمدة من قبل الوزارة لانشائها.

ب- تحديد الاسس والمعايير لانشاء الجمعيات وذلك بالاشتراك مع الوحدات المختصة في الوزارة.

ج- تنظيم ملف خاص لكل جمعية او هيئة اجتماعية مرخصة تعمل في الحقل الاجتماعي ومراقبة اعمالها.

د- العمل على توحيد جهود هذه الجمعيات في الميدان الاجتماعي وخلق روح التعاون بينها.

ه- اقتراح كل ما من شأنه تحسين وتحديث انظمة هذه الجمعيات والهيئات التطوعية.

و- اقتراح حل الجمعيات عند الاقتضاء.

المادة 32 من مرسوم رقم 5734 تاريخ 29/09/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192406/article/32/