النص الكامل

مرسوم رقم 5734 تاريخ 29/09/1994 نافذ

المادة 52

المادة 52

النوع الثاني - مساهمة لتأمين سير العمل:

- تبنى هذه المساهمات (مساعدة او هبة او اعانة الخ...) على نوع الخدمات التي تؤديها المؤسسة وكميتها وتحدد بنسبة مئوية من سعر كلفة هذه الخدمات.

- تحدد الوزارة في اخر اذار من كل سنة سعرا اساسيا للكلفة لمختلف الخدمات الاجتماعية التي يمطكن ان تؤديها كل فئة من المؤسسات وذلك استنادا لدراسة فنية تعدها لجنة خاصة تضم بالاضافة الى ممثلين عن الوزارة, مندوبين من الوزارات المختصة وممثلين عن المؤسسات.

- يمكن في حالات اضطرارية ان تعطى بقرار من الوزير سلفات اقصاها 60% من قيمة الخدمات المقدمة خلال الثلاثة اشهر المنصرمة, تسترد هذه السلفات الزاميا قبل نهاية السنة الجارية.

- اذا اوجبت المصلحة العامة الخروج عن القواعد المتعلقة بتقديم المساهمات من النوع الثاني فيتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

المادة 52 من مرسوم رقم 5734 تاريخ 29/09/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192406/article/52/