النص الكامل

مرسوم رقم 5779 تاريخ 11/10/1994 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يتولى مفوض الحكومة السهر على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمكتب الوطني للادوية وتحدد مهامه وصلاحياته كما يلي: - يراقب قانونية انعقاد جلسات المجلس التنفيذي ويتأكد من موافقة القرارات الصادرة عنه مع القوانين والانظمة المرعية. ولهذه الغاية يجري تبليغ قرارات المجلس اليه فور اتخاذها بموجب سجل خاص يدون فيه تاريخ التبلغ. - يحضر اجتماعات المجلس التنفيذي للمكتب ويبلغ بمواعيد الاجتماعات وترسل اليه نسخة عن جدول الاعمال بذات الطريقة التي يبلغ فيها اي عضو في المجلس المذكور. - يبلغ سلطة الوصاية نسخة عن كل محضر من محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي خلال ثمانية ايام من تاريخ تصديق هذا الاخير عليها: - يبدي رأيه في المشاريع والاقتراحات التي يرفعها المجلس التنفيذي الى الوزير. - يعلم سلطة الوصاية فورا عن كل مخالفة يلاحظها في اعمال المجلس التنفيذي, ويخول لهذه الغاية الاطلاع على جميع المستندات التي تمكنه من تنفيذ مهامه. - يحق لمفوض الحكومة وخلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ الاعتراض على قرارات المجلس التنفيذي المخالفة للقانون او التي من شأنها ان تحدث خللا في موارد المكتب او ان ترتب اعباء مالية على خزينة الدولة. وفي هذه الحالة يرفع الامر خلال ثلاثة ايام الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وابلاغه الى المكتب وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالته اليه والا يمكن للمجلس التنفيذي بعدها اعتبار القرار المعترض عليه قابلا للتنفيذ. - لا تصبح القرارات الخاضعة لسلطة الوصاية نافذة الا بعد التصديق عليها من قبل وزير الوصاية, وعلى مفوض الحكومة ان يأخذ موافقة وزارة المالية عندما يكون هناك ترتب اعباء مالية على الدولة خارج الاعتمادات المخصصة. - يقدم تقريرا سنويا عن اعمال المكتب يبلغ نسخة عنه الى كل من سلطة الوصاية وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي.

المادة 2 من مرسوم رقم 5779 تاريخ 11/10/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192414/article/2/