النص الكامل

مرسوم رقم 4408 تاريخ 12/10/1981 نافذ

المادة 2

المادة 2

تسهيلا لاعمال لجان تقسيط الديون:

- على الاشخاص الحقيقيين الذين يطلبون تقسيط ديونهم ان يبرزوا الى اللجنة المختصة, بالاضافة الى المستندات المعددة في المادة الخامسة من القانون, خلاصة عن سجلهم العدلي لا يعود تاريخها الى اكثر من ثلاثة اشهر.

- اما الاشخاص المعنويون, من اي فئة كانوا, فعليهم ان يبرزوا خلاصة عن السجل العدلي العائد لكل من الشركاء المسؤولين ولكل من مديريهم واعضاء مجالس ادارتهم وهيئاتهم الادارية لا يعود تاريخها الى اكثر من ثلاثة اشهر.

- على الشركات التجارية التي يفرض عليها القانون تعيين مفوضي مراقبة ان تطلب منهم تصديق لائحة الاضرار والخسائر المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون.

المادة 2 من مرسوم رقم 4408 تاريخ 12/10/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192435/article/2/