المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم 2234 / 1985 )
تعطى جميع السندات تاريخ استحقاق يقع الزاميا في الخامس عشر من شهر معين وتكون قيمتها الف ليرة لبنانية او اضعاف الالف ليرة لبنانية دون كسور.
تقبل هذه السندات لدى مصرف لبنان بعد التحقق من صحتها وتطبق بشأنها الاصول التالية: يسلم كل مصرف لمصرف لبنان في النصف الاول من كل شهر جميع السندات التي استحصل عليها خلال الشهر السابق مرفقة بجداول يشمل كل منها جميع السندات التي تستحق بتاريخ واحد.
يسلف مصرف لبنان على مجمل السندات الموقعة من مدين واحد مبلغا يوازي على اقصى حد اصل الدين مضافا اليه الفوائد حتى تاريخ صدور قرار اللجنة اما السندات التي تمثل الفوائد المحتسبة من تاريخ صدور قرار اللجنة وصاعدا فيمولها المصرف المعني بالذات .
لهذه الغاية يترتب على كل مصرف ان يبين بوضوح في جداول التسليم وبالنسبة لكل مدين السندات القابلة التمويل من مصرف لبنان.
يستوفي مصرف لبنان فائدة بمعدل 1 % (واحد بالمئة) سنويا على المبالغ المسلفة من قبله, تقيد على المصرف المعني في حسابه الجاري لدى مصرف لبنان وذلك في 30 حزيران وفي 31 كانون الاول من كل عام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الرابعة) بموجب مرسوم رقم 2234 تاريخ 26/01/1985, المادة 1, 31/01/1985
مادة 1: يلغى نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 4408 تاريخ 12/10/81 ويستبدل بالنص التالي: "يسلف مصرف لبنان على مجمل السندات الموقعة من مدين واحد مبلغا يوازي على اقصى حد اصل الدين مضافا اليه الفوائد حتى تاريخ صدور قرار اللجنة اما السندات التي تمثل الفوائد المحتسبة من تاريخ صدور قرار اللجنة وصاعدا فيمولها المصرف المعني بالذات ". والباقي دون تعديل.